ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٦١ - الحديث ٢
[الحديث ٢]
٢عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْبَغْدَادِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ صَالِحٍ الصَّيْمَرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَمَّادُ بْنُ عِيسَى قَالَ رَوَاهُ لِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا ذَكَرَهُ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ:الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْغَنَائِمِ وَ مِنَ الْغَوْصِ وَ الْكُنُوزِ وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْمَلَّاحَةِ وَ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ وَ الْعَنْبَرِ أَصَبْتُهَا فِي بَعْضِ كُتُبِهِ هَذَا الْحَرْفَ وَحْدَهُ الْعَنْبَرِ وَ لَمْ أَسْمَعْهُ يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ هَذِهِ الصُّنُوفِ
و حكي عن بعض الأصحاب قول بأن الخمس يقسم خمسة أقسام لظاهر هذا
الخبر. ثم إنهم اختلفوا في كيفية القسمة، فالمشهور أن للإمام عليه السلام
النصف سهم الله و سهم رسوله بالوراثة و سهم ذي القربى بالأصالة. و نقل السيد عن
بعض علمائنا أن سهم ذي القربى لا يختص بالإمام، بل هو لجميع قرابة الرسول من بني
هاشم، و اختاره ابن الجنيد، و ظاهر هذا الخبر إما اختصاص سهم ذي القربى بغير
الإمام، أو اشتراكه معهم، و لعله محمول على التقية. أو يكون المراد بالتشبيه أنه يأخذ ما كان يأخذه الرسول، و لا ينافي
ذلك أن يأخذ سهم نفسه، أي: سهم ذي القربى، و الله يعلم. الحديث الثاني:
قوله: و في رواية يونس أقول: ليس هذه الفقرة إلى قوله" يؤخذ" في الكافي، و كأنه كلام حماد أو علي بن الحسن، بتأويل في قوله" لم أسمعه" أي: من راوية.
و كان قوله" أصبتها" جملة معترضة إلى قوله" يؤخذ".